السيد أحمد الموسوي الروضاتي
217
إجماعات فقهاء الإمامية
وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة ، وقال بعضهم الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين وقال آخرون الألف في مقابلة الثلاثة كلها . التفريع على هذه المسئلة : إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف ، وطالق فطالق ، وقعت الأولى باينة لأن العوض حصل في مقابلتها ، ولم يقع الثانية والثالثة ، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى . فإن قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ، ولم يذكر الألف ، قلنا إنها طلقت بالألف ، فإن قال الألف في مقابلة الأولى بانت منها بها ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول . وإن قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية والثانية باين عندهم ولم تقع الثالثة وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة . فإن قال في مقابلة الثالثة فالثانية والثالثة باطلان عندنا ، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان ، وبانت بالثالثة . * إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 354 : كتاب الخلع : وإذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها ، وطلقتان إن نكحتني بعد زوج ، فطلقها كذلك . طلقت واحدة بانت بها ، وأما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح . فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة وكم يستحق عليها ؟ قال قوم عليها مهر مثلها ، وقال قوم يبنى هذه على تفريق الصفقة ، فمن قال لا يفرق بطل فيهما ، ومن قال يفرق بطل في الحرام دون الحلال ، ويستحق في الحلال بحصته من الثمن ، وفي هذه المسئلة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو مذهبنا كان له عليها ثلث الألف ومن قال لا يفرق بطل العقد في الكل ، وكان عليها مهر المثل . * إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل * إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل * إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 356 : كتاب الخلع : إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل . . . وإذا قال لها طلقي نفسك بألف كان مثل ذلك عندنا باطل . . . فإذا ثبت هذان الفصلان فمتى قال لها : أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فهاهنا جعل طلاقها إليها ، بشرط أن تضمن الألف ، فهو على الفور ، فإن تراخى لم يصح .